السيد الخوئي
54
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( أحكام الجبائر ) الجبيرة : ( هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح ) وفي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين . ( 2 ) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، وأما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور : الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم . الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة . الثالثة : أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة .